مؤسسة آل البيت ( ع )

378

مجلة تراثنا

ولأنه يوجب حصول اللبس لعدم القرينة على ذلك ( 1 ) . ووقوع الفصل الكثير بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه ( 2 ) والإخلال بالفصاحة من حيث الانتقال عن جملة إلى أخرى قبل تمام الغرض من الأولى . وهذا لو فعله عربي أو عجمي ( 3 ) ، لاستسخر به ، فكيف يقع في كلام الله الذي تحدى فيه فصحاء